أكد وفد من القطاع النسائي في حزب جبهة العمل الإسلامي خلال لقاء مع أعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة ووزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، على خطورة ما تضمنته عدد من بنود التعديلات الدستورية المقترحة والمتعلقة بالمرأة والأسرة لما قد تتضمنه هذه البنود من تبعات وآثار تمس منظومة الأسرة والمجتمع.
وشارك في اللقاء الذي ترأسه رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات بحضور رئيسة لجنة المرأة النائب عبير الجبور ورئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات النائب صفاء المومني، والعين د. جورج حزبون، فيما ضم وفد القطاع النسائي للحزب كلاً من رئيسة القطاع الدكتورة ميسون دراوشة وأعضاء القطاع أميمة الأخرس وبنان الرواشدة والمحامية منى قاسم.
وثمنت دراوشة في كلمة لها استجابة اللجنة القانونية لطلب عقد هذه اللقاء وما أبدوه من اهتمام ومتابعة حول هذا اللقاء، كما استعرضت دراوشة ورقة باسم القطاع النسائي في الحزب تناولت ملاحظاته حول ما تضمنته التعديلات الدستورية المقترحة، والتي تضمنت مقترح تغيير عنوان الفصل الثاني المتعلق بحقوق المواطنين الأردنيين ذكورهم وإناثهم.
وأضاف الوفد خلال اللقاء ” المقترح يتضمن إضافة لفظ الأردنيات ليصبح (حقوق الأردنيين والأردنيات)، ولنا في هذا مأخذاً قانونياً يؤثر على كامل البنية القانونية للدستور في ما يتعلق باستعمال لفظ مصطلح معين لدلالة على معنى ثابت يستخدم في كامل نصوص الدستور للدلالة على ذات المعنى أينما استخدم؛ وهو لفظ “أردنيون”؛ فهو لفظ دل أينما ذكر على الأردنيين والأردنيات ممن يحمل الجنسية الأردنية، لذا فإن إقحام لفظ أردنيات في عنونة الفصل تؤثر على معنى لفظ الأردنيون إذ أنه لايوجد في كامل الدستور أي ذكر لمصطلح أردنيات فما سبب ذكره وفيما استخدامه، إن استخدام هذا اللفظ قانونياً يفرض وجود حقوق خاصة لكل فئة فيما سيذكر لاحقا وهذا ليس موجودا حاليا، ونتخوف مما يمكن أن يتم إيجاده لاحقا”.
كما أشارت المتحدثات من وفد القطاع لانسائي للحزب إلى أن الدستور الأردني في لغته القانونية عندما أشار لحقٍّ خاص للمرأة فقد أعطاه كما هو حال الدستور الأردني حقا متعلقاً بحالة معينة ولم يستخدم لفظ الأردنيات في المادة ٢٣ من الدستور المتعلقة بالعمل، لأنها تمنح هذا الحق بسبب طبيعة المرأة وليس لمواطنتها وحملها الجنسية، كما استخدم لفظ طفل لمعالجة ذات الحالة. كما استخدم الألفاظ (أمومة، طفولة، شيخوخة) للدلالة على حالات مجتمعية وليس لإعطاء حقوق متباينة للمواطن الأردني ذكرا أو أنثى، مما يوضح أن لفظ الأردنيات يفرض إشكاليات قانونية لا حاجة لها، حيث اقترح الوفد إبقاء العنوان كما هو وعدم تغييره.
وفيما يتعلق بإضافة البند ٦ للمادة السادسة من الدستور والذي يتضمن “تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن حقها في تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز”، قال وفد القطاع النسائي للحزب ” مع قناعتنا التامة بدور المرأة الرئيس في المجتمع وضرورة اتخاذ كل ما يلزم لتفعيل هذا الدور واستثماره إلا أن النص بالصورة المقترحة قد يولد إشكاليات مستقبلا”، حيث أكد الوفد أن النص يأخذ أبعادا خطيرة على النسيج الاجتماعي الأردني والهوية الأردنية العربية.
وأضاف الوفد ” أن يكون نصًا في الدستور يفرض التمكين للمرأة وحمايتها من جميع أشكال التمييز فإنه وضعٌ لنصٍّ مطبق قانونا بموجب المفهوم العام للدستور المتعلق بالمساواة والعدالة لكل الأردنيين من جانبه الإيجابي، فقد تم تمكين المرأة في قانون الانتخابات بالإضافة للجان المرأة العاملة التي منحت مراكز قانونية شبه حكومية”.
كما أكد أنه لا يوجد ما يمنع من تضمين ذات النص في كافة التشريعات في أي قانون أو نظام أو تعليمات لغايات التمييز الإيجابي للمرأة حسب الحاجة في القانون، أما تضمينه في الدستور فيمنح الصفة الإلزامية بتطبيقه الإيجابي والسلبي، مشيرة إلى أن من خصائص الدستور الإلزامية على جميع القواعد العامة ما يفرض المساواة في الميراث لتمكين المرأة من حقوقها الاقتصادية بالإضافة إلى المساواة في الولاية ومنع الزوج من الطلاق دون موافقة القضاء وسحب الولاية من الزوج لتصبح للمرأة كما للرجل وغيرها من تطبيقات تفرض التمكين وعدم التمييز بصفة عامة وشاملة وليس بشكلها الإيجابي بل بشكلها الإيجابي والسلبي.
وأضاف الوفد “إن إضافة هذا النص هو لزوم ما لا يلزم، فمعنى المساواة الذي كرسه الدستور والذي أكدته المحكمة الدستورية ملزم للجميع ويطبق بشكل عام ومطلق مما يمنح المرأة الحق بالتمكين لاختلاف مركزها القانوني ووضعها، فقرارات المحكمة الدستورية وضحت مفهوم المساواة بما يترك مجال للمرأة بالتمييز الإيجابي نحوها وتمكينها، ومن القرارات الصادرة عنها بالقول “أن مبدأ المساواة في حقيقة مقاصده ومعانيه، يقوم على إخضاع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة، كما يتحقق مبدأ المساواة بتطبيق معاملة قانونية مختلفة على المراكز القانونية المختلفة” (قرار رقم 2 لسنة 2020).
وأشار الوفد إلى أنه وفي حكم آخر لها، اعتبرت المحكمة الدستورية “أن المساواة التي نصت عليها المادة (6/1) من الدستور ليست مساواة حسابية، فالمشرّع بسلطته التقديرية ولغايات تحقيق مقتضيات المصلحة العامة يملك وضع شروط تتحدد بموجبها المراكز القانونية، بحيث إذا توافرت هذه الشروط في فئة من الأفراد وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية، وإذا اختلفت هذه الظروف بأن توافرت الشروط في البعض دون البعض الآخر، انتفى مناط المساواة بينهم” (قرار رقم 1 لسنة 2020)، وأنه ضمن هذا الإطار الذي يقوم على تقرير مبدأ المساواة النسبية يمكن أن تمنح المرأة المساواة التي تستحقها وأن تضمن ذلك التمييز الإيجابي نحوها.
كما أشارت المتحدثات من وفد القطاع النسائي للحزب إلى أن مصطلحيّ العنف والتمييز هما مصطلحان أمميان وردا ضمن اتفاقيات دولية ملزمة وقّعت عليها الدولة الأردنية، وتضمينها في الدستور يعطي إلزامية تطبيقها لاحقا حسب تعريفهما في الاتفاقيات الدولية وهو تعريف واسع وغير مستقر وليس حسب تفسيرنا أو فهمنا لها كمجتمع أردني، حيث أكد الوفد على رفض إضافة هذه المادة لما قد تتضمنه من تبعات وآثار ستنشأ لاحقا بابتداع قوانين تمس منظومة الأسرة.